176

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

عدم تمام التكبير لا يدخل في الصلاة، وإن تحقق عند انتهائه كان خارجا، فكيف يصير بعد ذلك منها؟

لأنا نقول: لا استبعاد في كون الدخول إنما يتحقق بالفراغ من التكبير، ثم يظهر بذلك (1) أن جميع التكبير كان من الصلاة، كما أن التسليم عند هؤلاء ليس من الصلاة ولا يخرج بابتدائه، فإذا أكمله عرف أن جميعه وقع خارج الصلاة، وكذا إذا قال: " بعتك هذا الثوب " لم يكن بيعا، فإذا قال المشتري:

" قبلت " صار الإيجاب والقبول بمجموعهما بيعا. هذا خلاصة احتجاج السيد المرتضى - رحمه الله -.

وأيضا شئ من التسليم واجب، ولا شئ من التسليم في غير الصلاة بواجب، فيجب التسليم في الصلاة أما المقدمة الأولى: فلقوله تعالى: " وسلموا تسليما " (2)، والأمر للوجوب. وأما المقدمة الثانية: فبالإجماع.

والجواب عن الأول: بالمنع من الرواية، فإنها لم تنقل إلينا متصلة الرجال وإن كانت من المشاهير، إلا أن المراسيل ليست حجة خصوصا مع معارضة الأدلة لها. سلمنا، لكن الحصر ممنوع، والمفهوم ليس حجة عند المحققين، وهو يذهب إلى أنه ليس حجة أيضا. سلمنا، لكن لا نسلم وجوب التحليل، بل الواجب إيقاع الصلاة بكمالها. سلمنا: لكن هذا الحديث متروك الظاهر، إذ التسليم ليس هو نفس التحليل، بل لا يتم فائدته إلا بإضمار، وليس إضمار الحصول أولى من إضمار الاستحباب أو غيره.

ويمكن الجواب (3) عن هذا: بأن الإضمار إنما يتم مع إمكان العلم به، إنما يتم

Page 178