174

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

وبيان المنافاة أن الزيادة مبطلة للصلاة، لما رواه زرارة وبكير في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (1).

وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2). وأما ثبوت الثاني، فلما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (3)، ولو كان التسليم واجبا لبطلت صلاته لإخلاله به.

لا يقال: التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بالإخلال به سهوا، فلا يدل الحديث على مطلوبكم وهو نفي الوجوب.

لأنا نقول: أنه يدل على خروجه من الصلاة بالتشهد.

احتج المرتضى بما روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

وتقديم الخبر يدل على حصره في الموضوع، فلا يقع التحليل بغيره، مع أن التحليل واجب، ولأنه - عليه السلام - كان يسلم ويداوم عليه، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، ولأن كل من قال: بكون التكبير من الصلاة، قال: إن التسليم واجب، وأنه من الصلاة (4)، والمقدم حق فالتالي مثله.

Page 176