Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا سجدت فكبر (1)، والأمر للوجوب ظاهرا.
والجواب: أن الحديثين قد اشتملا على الأمر بأشياء مستحبة من قوله - عليه السلام -: " وقل رب لك ركعت ولك أسلمت " إلى آخره. وكذا الحديث الثاني: " وقل اللهم لك سجدت " إلى آخره.
مسألة : أوجب السيد المرتضى - رحمه الله - رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة (2) من الاستفتاح وغيره، وهو يشعر بوجوب التكبير في الركوع والسجود.
والحق استحباب الرفع.
لنا: الأصل عدم التكليف، وبراءة الذمة.
احتج السيد المرتضى بإجماع الفرقة، وبما رواه الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وآله - رفع في كل خفض ورفع في السجود (3).
وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد يسجد الثانية (4).
والجواب عن الإجماع بالمنع. نعم إنه يدل على الرجحان، أما على الوجوب فلا، وعن الثاني: إن الفعل لا إشعار فيه بالكيفية. نعم المداومة تدل على رجحانه، أما على وجوبه فلا، وهو الجواب عن الحديث الثاني.
مسألة: أوجب السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - جلسة الاستراحة: وهي الجلوس عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى (5)، والمشهور الاستحباب.
Page 171
Enter a page number between 1 - 3,907