Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد (1).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزائم وإن لم يجز لهما قراءتها (2). وفي النهاية: لا يجوز للحائض أن تسجد (3).
وقال ابن الجنيد: فإذا قرأها الإنسان أو سمع من يقرأها وجب عليه السجود، وإن كان غير طاهر تيمم (4)، وهذان القولان يدلان على اشتراط الطهارة. والحق أنها غير شرط كما اختاره في المبسوط.
لنا: الأمر بالسجود لا يستلزم الطهارة، لأنها ليست جزء من المسمى ولا لازمة له، ولأن الأصل براءة الذمة، وما رواه أبو بصير في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن صليت مع قوم فقرأ الإمام " إقرأ باسم ربك الذي خلق " أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة (5).
احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد (6).
وتأول الشيخ في الإستبصار بأن الخبر الأول محمول على الاستحباب دون
Page 169
Enter a page number between 1 - 3,907