164

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

الحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله (1). فنبه - عليه السلام - على العلة للجواز بكونه ذكرا.

وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - مثله (2).

ولأن القول بوجوب التسبيح عينا حرج وضيق، فيكون منفيا بالأصل وبقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).

وما رواه مسمع في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح (4).

وفي الصحيح عن مسمع، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن (5).

احتجوا بما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التسبيح في الركوع والسجود، فقال: تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى (6)، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل سبع (7).

والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه بين الواجب وخصه بالتسبيح.

الثاني: قوله - عليه السلام -: الفرض من ذلك تسبيحة وهو نص في الباب.

Page 166