Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
وقال ابن إدريس: وهذا الثاني هو الذي يقوى في نفسي وأعتقده وأفتي به، لأن شغل الذمة بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل شرعي لأصالة براءة الذمة، والرواية مختلفة فوجب الرجوع إلى الأصل، ولأن الاحتياط يقتضي ذلك، لأن تارك الجهر تصح صلاته إجماعا، وليس كذلك الجاهر بالقراءة (1).
وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة (3).
والجواب: إن شغل الذمة بالمندوب كما هو مناف للأصل، كذلك شغلها بوجوب الإخفات، بل هذا أزيد في التكليف. والروايتان تنافيان دعواه من استحباب الجهر مع الجماعة، ومعارضتان بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة، فقال: نعم، وقال: إقرأ بسورة " الجمعة " و " المنافقين " يوم الجمعة.
وفي الصحيح عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة، فقال:
Page 163
Enter a page number between 1 - 3,907