Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
أبو الصلاح الجهر بها في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها (1)، والمشهور الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة من الوجوب، ولأنها جزء السورة التي تجب الإخفات فيها فيتعين (2)، فيها المساواة، لكن صرنا إلى الاستحباب عملا بقول الأصحاب.
احتجوا بما رواه صفوان في الصحيح قال: صليت خلف أبي عبد الله - عليه السلام - أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب " بسم الله الرحمن الرحيم "، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وأخفى ما سوى ذلك (3)، ومداومته على الجهر تدل على الوجوب.
والجواب: المنع من الوجوب فإنه - عليه السلام - كان يداوم على المستحب كما يداوم على الواجب.
الثاني: المشهور استحباب الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه للمنفرد والإمام.
ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا: أن الجهر بها في كل صلاة إنما هو للإمام، وأما المنفرد فيجهر بها في الجهرية، ويخافت بها فيما عداها (4). وأظن أن المراد بذلك هو ابن الجنيد، لأنه هو أفتى بذلك في كتاب الأحمدي (5).
لنا: إنه قول أكثر علمائنا فيكون راجحا على غيره.
احتجوا بأن الأصل وجوب المخافتة بها فيما يخافت به، لأنها بعض الفاتحة
Page 155
Enter a page number between 1 - 3,907