150

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

وقال في الإستبصار: إنه مكروه، لا تبطل به الصلاة (1)، وهو قول ابن إدريس (2).

لنا: ما رواه منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (3).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: لا لكل سورة ركعة (4).

ولأن الصلاة المأتي بها بيانا من الرسول - صلى الله عليه وآله - لا تنفك عن قيدي وحدة السورة وتعددها، وأيهما كان واقعا كان واجبا، لكن التعدد ليس واجبا بالإجماع فتتعين (5) الوحدة.

احتج الآخرون بما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر - عليه السلام -: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (6).

قال ابن إدريس: الإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة وما يوجب الإعادة، ولم يذكروا ذلك في جملتها، والأصل صحة الصلاة والإعادة والبطلان بعد الصحة يحتاج إلى دليل (7).

Page 152