147

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة والمأموم فيقرا فيهما، والمنفرد يجزئه أيما فعل.

احتج القائلون بالتسوية بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فأذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟

فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت (1).

احتج الآخرون بما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح، فقال: القراءة أفضل (2).

قال الشيخ: الوجه في هذه الرواية أنه إذا كان إماما كان القراءة أفضل (3)، لما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (4).

المقام الثالث: هل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حق الناسي للقراءة في الأولتين. قال في المبسوط: إن نسي القرآن في الأولتين لم يبطل تخييره، وإنما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة. وقد روي أنه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين (5).

Page 149