142

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

يعيدها مرتين على رغم أنف العياشي (1).

لا يقال: يجوز اختصاص وجوب التسمية في أول السورة لمن قرأ السورة لا مطلقا.

لأنا نقول: إذا لم تكن السورة واجبة لم يكن أبعاضها واجبة لأن علمائنا بين قائلين أحدهما أوجب السورة، والآخر لم يوجبها فلم يوجب أبعاضها، فالفرق ثالث.

احتج الشيخ بما رواه علي بن رئاب في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة (2).

ومثله روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - (3)، واعلم أن أصح ما وصل إلينا في هذا الباب هذان الحديثان.

ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن أجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوب السورة والملزوم ثابت، لما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال:

لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (4).

والجواب عن الأول: أنه محمول على الضرورة، لما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن يقرأ الرجل

Page 144