Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وكذلك تعطى لابن السبيل من أهل الدين والولاية إذا كان منقطعا.
فة من لا يستحق الزكاة ووهناك من لا يستحق الزكاة وهم على النحو التالي: 1 - الغي المستغي بكماله.
2 - القوي المستغي بكسبه.
- الفقير الذي يستعين بالصدقة على معصية الله.
- العاملون عليها إذا لم يعملوا بالعدل.
- المؤلفة قلوهم إذا كان الإسلام في عز وقوة ومنعة.
- العبد المملوك فلا يعطى من الصدقة ولو كان محتاجا ويعطى سيده إذا كان محتاجا.
7 - لا تصح من الأب لأحد من بنيه ولو كانوا بالغين ذكرانا وإنايا اذ كانوا في ححره ويجري عليهم عوله إلا أن يكون الاناث متزوحات بائنات فع أزواجهم وهن بالغات، أو يكون الذكران بالغين بائنين فله أن يعطيهم من زكاته ووكانوا أولى بزكاته من الفقراء الأجنبيين، ويؤثرهم بالصدقة لضرورة فقرهم.
- لا يجوز أن يعطي زوجة الغني ولا أولاده الصغار لأنه يلزمه عولهم.
9 - من زرع فأصاب من الحب ما يكفيه لسنته أو كان له عمل وحرفة لا جوز له الصدقة 143
اع ذه القاعدة تشير إلى أن الامام إذا كان من أهل الأعذار فإن إمامته لا تصح
1 - باختصار من بيان الشرع 138/19 - 140 و146.
2 - ينظر هذه الفروع كتاب الجامع لابن بركة، 458/2 - 459.
288
Unknown page