268

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

- إذا ترك حدا من الصلاة ثم ذكر ذلك سجد للسهو ما لم يدخل في لحد فإذا دخل فيه فسدت صلاته. وقال بعضهم: إذا سها فقام فسدت

امن حينه وقال بعضهم لا تفسد حتى يدخل في القراءة وقال البعض الآخر:

حتى يركع ناسيا فإذا تذكر قبل ذلك رجع فقعد وبنى على صلاته وسجد للسهو، ويخرج على بعض أقوالهم أنه ما لم يتم ركعة كاملة أي فلو أتم ركعة كاملة بطلت له إذا ذكر قبل أن يتم الركعة أن يرجع ويقعد ويقرأ التحيات ويتم صلاته.

-- إذا زاد ركعة خامسة بعد التشهد فإن صلاته لا تفسد لأن صلاته قد

ان تشهد، ويسجد للسهو لكن لو زاد هذه الركعة قبل أن يقعد للتشهد 99

(السكوت علامة الرضا)

فاسدة صال

اصل هذه القاعدة: لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت فيما يلزم التكلم سكت إنسان في موضع يجب التكلم به كان سكوته علامة على رضاه اعقدا يشترط فيه الرضا أو حقا يلزم له الإقرار. ويسمى هذا النوع من وار

بيان الضرورة.

ورع ه القاعلة

ان فروع هذه القاعدة: لو باع أحد الشركاء شيئا من الأموال غير الأصول وهي التي تسمى بالمتنقلة وسكت بقية الشركاء كان سكوقهم دالا على الرضا قال الشيخ عامر بن علي رحمه الله وليس بمستنكر أن يقوم السكوت مقام الرضا وقد راحع هذه التفصيلات بيان الشرع 8/12 - 10.

حاب الارضاح11514.

Unknown page