الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: (مُحَمَّدٌ) سَطْرٌ، وَ(رَسُولُ (^١) سَطْرٌ، وَ(اللَّهِ (^٢) سَطْرٌ -:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ (^٣) الَّتِي فَرَضَهَا (^٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا (^٥) فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ (^٦).
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ (^٧)؛ فِي كُلِّ خَمْسٍ: شَاةٌ.
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ؛ فَفِيهَا: بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى (^٨)، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ (^٩) مَخَاضٍ (^١٠): فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ (^١١).
(^١) في و: «ورسولٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(^٢) في و: «واللَّهُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(^٣) في د: «الزكاة».
(^٤) في هـ، و: «فرض»، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(^٥) في ج، ز: «على وجوهها».
(^٦) في ب: «يعطي» بإثبات حرف العلة، وهي لغة.
(^٧) في أ، د، هـ، و: «الغنمُ» بدل: «مِنَ الغَنَمِ»، والمثبت من ب، ج، ز.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ٣١٣): «وكلاهما صواب؛ فمن أثبتها: فمعناه زكاتها من الغنم و«من» هنا للبيان - لا للتبعيض -، وعلى إسقاطها: الغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله: (في أربع وعشرين) وما بعده».
(^٨) «أُنْثَى» ليست في د.
«المَخَاض»: اسم للنّوق الحوامل، وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السَّنة الثَّانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي: الحوامل؛ وإن لم تكن حاملًا. النهاية (٤/ ٣٠٦).
(^٩) في د: «بنت».
(^١٠) «ابْنَةُ مَخَاضٍ» ليست في و.
(^١١) «ابن اللَّبُون وبِنْت اللَّبُون»: ما أتى عليه سنتان من الإبل ودخل في الثَّالثة، فصارت أمّه لبونًا، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملًا آخر ووضعته. النهاية (٤/ ٢٢٨).
وقوله: «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» لم يقع في رواية البخاري، وقد أخرج أحمد (٧٢) وغيره هذه اللفظة.