باب إحياء الموات
٨٢٤- كل أرض مملوكة : حرام ( ع ) أخذها من مالكها.
٨٢٥- وما لم يجر عليه ملك لأحد وليس فيه أَثَر عمارة : يملك (و) بالإِحياء.
٨٢٦ - وما مات أهله مما ملك بالشراء فدثر، ولهم وارث: لا أملكها ( وش).
٨٢٧- وما أحبي ثم دثر: لا أملكه ( وش ) ، وما فيه آثار ملك إسلامي ، ولا يعلم له مالك : لا يملك ( و ).
٨٢٨- وما فيه آثار جاهلية: يملك ( و) بالإحياء.
٨٢٩- ويملك ( و) المسلم : ما أحياه من ذلك.
٨٣٠- ونملكه (و٥) الذِّمِّي أيضا.
٨٣١- وأملكه ( وش): المحيا مطلقًا بإذن الإمام وغير (ء) إذنه في دار الإسلام وغيرها (ء ).
٨٣٢- ولا يملك ( و) : ما قرب من العامر وتعلق بمصلحته.
٨٣٣- ولا يملك ( و): المعادن الظاهرة من ماء وملح وكبريت ونحو ذلك.
٨٣٤- ولا يملك الإمام : إقطاعه إلا ما يصير ملحا من ماء البحر ، وكذلك لا أملكه ( وش ) : المعادن الباطنة.
٨٣٥- وإذا ملك مواتا : ملكه (خ) بما فيه من معدن باطن ، وما به من عين ماء ومعدن جار ، وكلاً ، وحطب ، وهو أحق ( خ ) به.
٨٣٦- ويلزمه ( و) : بذل فضل ماء البهائم غيره ، وزرعه.
٨٣٧- والإحياء : يحصل ( و) بالعمارة وبناء حائط ، وإجراء ماء.
٨٣٨- فإن تحجره ولم يحييه: لم يملك ( و)، ويكون ( و) أحق به.
٨٣٩- وإن حفر بئرا عادية: ملك (خ) حريمها خمسين ذراعا، وغير العادية: