باب الوديعة
٨٠٤- وهي : أمانة ( ع ) .
٨٠٥- وهو: أمين (ع ) غير ضامن (ع) بلا تعد ولا تفريط تلفها من بين ماله في حرز مثلها ، وما أمره بحفظها فيه .
٨٠٦- وإن أمره بحرز فأحرز في غيره دونه : يضمن ( و).
٨٠٧- ولا يضمن ( و): بمثله وفوقه لحاجة . وبدونها .
٨٠٨- وإن نهاه عن إخراجها ففعل: يضمن ( و) ، إلا أن يكون لغشيان متلف غالبا فلا .
٨٠٩- وإن تركها معه يضمن (و)، إلا أن يكون قد نهاه عن الإخراج معه .
٨١٠- ويضمن ( و) : إن لم يعلف البهيمة ما لم ينهاه عنه .
٨١١- ويضمن ( و) : ما تركه في كمه إذا أمره بجيبه ، لا العكس .
٨١٢- ويضمن (و): إن دفعها إلى حاكم أو أجنبي دون من يحفظ ماله من زوجة وعبد وإن أراد سفرا : ردها .
٨١٣- فإن لم يجد ربها: حملها (خ) إن كان أحفظ لها ، وإلا إلى حاكم ، أو عند ثقة .
٨١٤- ويضمن ( و) : بالتعدي ، كركوبها لغير نفع ، ولبس ثوب ، وإنفاق نقد ورد بدله ، وكسر ختم ، وخلط بغير متميز وجحد ، وعدم حفظ . وهو : ممنوع (ع ) من استعمال .
٨١٥- ومباح (ع ): بإذن ربها ، وما دام أمينا فقوله مقبول ( ع ) كالأمناء .
٨١٦- ولا يقبل ( و): ادعاؤه الرد ، والتلف بعد إنكارها ، إذا ثبتت ببينة أو إقرار ، ولو ببينة ( ء) . نص عليه .