305

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب الوديعة

٨٠٤- وهي : أمانة ( ع ) .

٨٠٥- وهو: أمين (ع ) غير ضامن (ع) بلا تعد ولا تفريط تلفها من بين ماله في حرز مثلها ، وما أمره بحفظها فيه .

٨٠٦- وإن أمره بحرز فأحرز في غيره دونه : يضمن ( و).

٨٠٧- ولا يضمن ( و): بمثله وفوقه لحاجة . وبدونها .

٨٠٨- وإن نهاه عن إخراجها ففعل: يضمن ( و) ، إلا أن يكون لغشيان متلف غالبا فلا .

٨٠٩- وإن تركها معه يضمن (و)، إلا أن يكون قد نهاه عن الإخراج معه .

٨١٠- ويضمن ( و) : إن لم يعلف البهيمة ما لم ينهاه عنه .

٨١١- ويضمن ( و) : ما تركه في كمه إذا أمره بجيبه ، لا العكس .

٨١٢- ويضمن (و): إن دفعها إلى حاكم أو أجنبي دون من يحفظ ماله من زوجة وعبد وإن أراد سفرا : ردها .

٨١٣- فإن لم يجد ربها: حملها (خ) إن كان أحفظ لها ، وإلا إلى حاكم ، أو عند ثقة .

٨١٤- ويضمن ( و) : بالتعدي ، كركوبها لغير نفع ، ولبس ثوب ، وإنفاق نقد ورد بدله ، وكسر ختم ، وخلط بغير متميز وجحد ، وعدم حفظ . وهو : ممنوع (ع ) من استعمال .

٨١٥- ومباح (ع ): بإذن ربها ، وما دام أمينا فقوله مقبول ( ع ) كالأمناء .

٨١٦- ولا يقبل ( و): ادعاؤه الرد ، والتلف بعد إنكارها ، إذا ثبتت ببينة أو إقرار ، ولو ببينة ( ء) . نص عليه .

305