303

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب الشفعة

٧٨٢- يُسنُّ ( و) : غرض ما تجب فيه الشفعة على من هي له.

٧٨٣- وحرم ( خ ) : الاحتيال لإسقاطها ولا سقوط. نص عليه.

٧٨٤ - ولا يثبت إلا بشروط خمسة:

٧٨٥ - الأول : كون الانتقال بالبيع ، والمعاوضة.

٧٨٦- ولا يحصل (و): فيما انتقل بغير عوض كالهبة بغير عوض ، والوصية ، والإرث.

٧٨٧- الثاني : أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم : فيجب ( و ) فيه الشفعة ، ولا أثبتها ( وش) : في مقسوم محدود ، ولا لجار ، ولا فيما لا يمكن قسمه ، ويدخل ( و) البناء والغراس تبعا للأرض.

٧٨٨ - ولا أثبتها (وش ) : في غراس وبناء مفرد ، وحيوان.

٧٨٩- وكذلك لا أثبتها ( وش) : في زرع ، وثمرة ظاهرة.

٧٩٠- الثالث : المطالبة بها على الفور وقت العلم ، ويسقط ( و) : بالتأخير، لا من عاجز إلى وقت القدرة.

٧٩١ - ولا أسقطها ( وش ) : بالإسقاط قبل البيع.

٧٩٢- الرابع : أخذ الجميع ، ويسقط ( و) : بطلب البعض.

٧٩٣ - الخامس : أن يكون له ملك سابق.

٧٩٤- وإذا لم يعلم حتى تبايع ذلك عدة : فله أن يطالب ( و) من شاء ، وإن وقف أو وهب قبل الطلب : سقطت ( خ ).

٧٩٥ - وإن مات قبل الطلب : نسقطها ( و٥).

٧٩٦ - ويأخذ ( و): بالثمن الذي وقع عليه العقد.

303