باب الشفعة
٧٨٢- يُسنُّ ( و) : غرض ما تجب فيه الشفعة على من هي له.
٧٨٣- وحرم ( خ ) : الاحتيال لإسقاطها ولا سقوط. نص عليه.
٧٨٤ - ولا يثبت إلا بشروط خمسة:
٧٨٥ - الأول : كون الانتقال بالبيع ، والمعاوضة.
٧٨٦- ولا يحصل (و): فيما انتقل بغير عوض كالهبة بغير عوض ، والوصية ، والإرث.
٧٨٧- الثاني : أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم : فيجب ( و ) فيه الشفعة ، ولا أثبتها ( وش) : في مقسوم محدود ، ولا لجار ، ولا فيما لا يمكن قسمه ، ويدخل ( و) البناء والغراس تبعا للأرض.
٧٨٨ - ولا أثبتها (وش ) : في غراس وبناء مفرد ، وحيوان.
٧٨٩- وكذلك لا أثبتها ( وش) : في زرع ، وثمرة ظاهرة.
٧٩٠- الثالث : المطالبة بها على الفور وقت العلم ، ويسقط ( و) : بالتأخير، لا من عاجز إلى وقت القدرة.
٧٩١ - ولا أسقطها ( وش ) : بالإسقاط قبل البيع.
٧٩٢- الرابع : أخذ الجميع ، ويسقط ( و) : بطلب البعض.
٧٩٣ - الخامس : أن يكون له ملك سابق.
٧٩٤- وإذا لم يعلم حتى تبايع ذلك عدة : فله أن يطالب ( و) من شاء ، وإن وقف أو وهب قبل الطلب : سقطت ( خ ).
٧٩٥ - وإن مات قبل الطلب : نسقطها ( و٥).
٧٩٦ - ويأخذ ( و): بالثمن الذي وقع عليه العقد.