باب العارية
٦٦٧- والعارية: جائزة (ع) في كل منفعة، غير منافع بضع، ومسلم (ء) لكافر، وما يفعل (ء) به محرم.
٦٦٨- ومباح (ع) له: الاستعمال فيما استعار له.
٦٦٩- ويباح (و): في غيره (ء) مما هو دونه.
٦٧٠- وزائد (ء) عليه، وأكثر ضرراً (ء) منه: يحرم (و).
٦٧١- ولا توجب (ود) فيه: أجرة.
٦٧٢- ويكره (و): إعارة أمة شابة لغير محرم.
٦٧٣- ولا تجب (ود) العارية.
٦٧٤- وردها مع بقائها: يجب (و).
٦٧٥- وأمنعه (وش): أن يغير ويؤجر (و).
٦٧٦- ويجب (و): ضمانها بتلفها إن تعدى فيها.
٦٧٧- وإن لم يتعد: أضمنه (وش) أيضاً.
٦٧٨- ولا أسقط (وش): الضمان بشرط نفيه.
٦٧٩- ولا يجوز (و): فعلها إلا من جائز التصرف.
٦٨٠- ويجوز (و) للمعير: الرجوع متى شاء، ما لم يأذن في شغله بشيء لا يمكن معه الدفع أو يضر.
٦٨١- وإن حمل سيل (ء) بذراً إلى أرض فنبت فيها: فهو لربه مبقي بأجرة (ء) مثله.
٦٨٢- وإن زرع أرضاً وأخذ (ء) زرعه، وبقي حب (ء) أو سنبل أو بصل (ء)، أو ثوم (ء) في الأرض فنبت: فهو لرب الأرض، سواء كانت