في أول السنة فانقضاؤها بآخرها .
٦٠٢ - واليوم: من طلوع (ء) الفجر إلى غروب الشمس.
٦٠٣ - والليلة (ء) : من الغروب إلى طلوع الفجر.
٦٠٤ - والشهر الهلالي (ء) : من الهلال إلى الهلال ، ولا يزيد على ثلاثين ، بل ينقص . والعددي (ء) : ثلاثون .
٦٠٥ - وإما أن يؤجرها لعمل معلوم كالدابة للركوب إلى موضع معين ، أو بقر لحرث مكان معلوم ، أو مدة مقدرة ، أو دياس زرع معلوم أو مدة ، وعبد يدله على طريق ، ورحى لطحن قفزان معلومة أو مدة . والآدمي المستأجر بنفسه للعمل الخاص ، هو : الأجير الخاص .
٦٠٦ - وعلى عمل في الذمة مدفوع إليه العمل : الأجير المشترك .
٦٠٧ - والإجارة على منفعة في الذمة : لابد من ضبطها بالوصف كالسلم من خياطة وبناء وقصارة وغير ذلك ، ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف . وهو : الأجير المشترك .
٦٠٨ - ولابد من: تقدير المستأجر له بالعمل أو المدة ، فإن جمع بينهما: لم تصح ( ود ) .
٦٠٩ - ولا أصحح (وش): الإجارة على ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كأذان وحج .
٦١٠ - ويصح ( و) : على الحجامة .
٦١١ - وكره ( خ ) للحر : أكل أجرتها.
٦١٢ - وإن استأجره على رعي غنم بجزء من صوفها (ء) وولدها (ء) ولبنها (ء) أو من (ء) واحد منها : لم يجز ( و).