278

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب المساقاة والمزارعة

٥٢٢- حكم (خ ) : بأنها من العقود الجائزة لكل فسخها .

٥٢٣- وتنفسخ (ود ) : بموت كل منهما قبل الظهور .

٥٢٤- وللعامل : أجرة عمله .

٥٢٥- وبعده : يستحق (و) العامل أو ورثته نصيبه ، وعليه تمام العمل .

٥٢٦- وأجيز ( وش ) : المساقاة في النخل ، وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته .

٥٢٧- فإن اختلف الشجر فجعل (ء) من كل جنس ونوع قدرا (ء) غير قدر الآخر : صح (خ ) .

٥٢٨- فإن كانت الثمرة موجودة: فأصحّحها (وش) قبل انتهائها والاحتياج ( وش ) إلى العمل .

٥٢٩- وبعد الانتهاء : لا مساقاة .

٥٣٠- وأصححها ( وش) على ذي زهر ، وورق (ء) مقصود .

٥٣١- ولا تصح (ود ): على شجر لا ثمر له كالحور (ء) والصفصاف (ء) ، ونحوهما (ء).

٥٣٢- فإن ساقاه على شجر يغرسه (ء) ويعمل (ء) عليه حتى يثمر بجزء من ثمره : فإنه يصح ( و ) .

٥٣٣- فإن كان بجزء من شجرة (ء): صح (خ).

٥٣٤- ويعتبر ( و) : كون الغرس من رب الأرض .

٥٣٥- فإن كان من المناصب: صح (خ ) على المختار (ء) عندي.

٥٣٦- وإذا كان في الأرض شجر فأبّره الأرض وساقاه على الشجر : فإنه

278