فرع
٤٥٤ - يجوز (و): الشركة في الدواب (ء) مأكولة (ء) كانت، أو مركوبة (ء) أو عوامل (ء) من غنم (ء) وبقر (ء) وإبل (ء) وخيل (ء) وبغال (ء) وحمير (ء) وغير (ء) ذلك، سواء كانت للقنية (ء) أو للنسل (ء)، أو للركوب (ء) أو العمل (ء) أو التجارة (ء)، ومؤنتها (ء): على قدر ملكيهما.
٤٥٥ - وإن كانت تحت أيديهما بإقامة (ء) راع عليها أو قائم (ء) بها: فلا ضمان (ء) على واحد (ء) منهما فيما تلف.
٤٥٦ - وإن كانت عند أحدهما (ء) بمهايأة (ء) بينهما بأن تكون عند كل بقدر (ء) ملكه فيهما أو عند الآخر (ء) كذلك، ولكن: أن يستعمل (و) (ء) مدة مقامها عنده بعادة (ء) استعمالها فلا ضمان عليه بالتلف عنده من غير تعد (ء) ولا تفريط (ء).
٤٥٧ - وإن كانت حصة الشريك بإجارة (ء): فلا ضمان كذلك من غير تعد (ء) ولا تفريط (ء).
٤٥٨ - وإن منعه (ء) إياها، أو أخذها قهرًا عليه: يضمن (و) نصيبه.
٤٥٩ - كما لو اتفقا (ء) على أن نصيبه عارية (ء): ضمنه (خ).
٤٦٠ - وإن قال: استعملها (ء) بعلفها وكلفتها (ء) فهي إجارة.
٤٦١ - وإن طلب أحدهما البيع: بيعت (ء) (خ) عليهما واقتسما (ء) الثمن.
٤٦٢ - فإن أراد الشريك الشراء: فهو (ء) أحق.
٤٦٣ - وإن امتنع من البيع: أجبر (خ) عليه (ء).
٤٦٤ - ولكل منهما أن يبيع (و) نصيبه (ء) لغير شريكه.