269

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

وأقام بينة: يلزمه ( و ) الدفع إليه، وبغير بينة: لا يلزمه ( و ) إن كذبه ( ء ) وكذا لا ألزمه ( وش ) إن صدقه به.

٤١٥- وإن مات زيد فادعى رجل أنه وارثه: يقبل ( و ) ببينة، وبغيرها: يحلف ( و ) له على نفي العلم.

٤١٦- وشراء الوكيل: لا يجوز ( و ) لنفسه، ولا من نفسه ( و ) وكذلك الوصي ( و ) ( ء ) والحاكم ( و ) ( ء ) وأمينه ( و ) ( ء )، فإن أذن له: أجزناه ( وش ).

٤١٧- ويصح ( و ): أن يوكل العبد في شراء نفسه كما يصح ( و ): أن يوكله في عتق نفسه. والمرأة في طلاق نفسها.

٤١٨- ويجوز ( و ): أن يشتري من مال ولده لنفسه وبيعه ( و ).

٤١٩- وينعزل ( و ) الوكيل: بالعزل والموت ( و )، والجنون ( و ) والحجر ( و ) للسفه. وما فعله بعد العزل والموت: لا يصح ( و ) إن علم بالعزل والموت.

٤٢٠- وإن لم يعلم: لا يصح ( ود ) أيضا.

٤٢١- ولا أبطلها ( وش ): بالتعدي.

٤٢٢- ولا تبطل ( ود ): بطلاق من وكلها.

٤٢٣- ولا يشترط ( و ) لها: الإسلام.

٤٢٤- فتصح ( ود ): من كافر فيما له فعله.

٤٢٥- ويبطل ( و ): بتلف ما وكل في فعله.

٤٢٦- وإن وكله في طلاق زوجته: يكون في يده حتى يفسخ أو يطأ.

٤٢٧- وإن وكّله في شراء شيء فاشترى غيره فإن كان الشراء في الذمة: يصح ( و ).

269