٣٩٢ - وإن أطلق ، فإن كان مثله لا يباشره بنفسه أو لا يعرفه أو لا يحسنه (ء): فإنه يجوز ( و ) ، وإن كان يعرفه ويحسنه لكن يعجز عنه لكثرته أو غيرها : فيجوز ( و) الاستنابة ، وإلا لم يجز ( و) . وكذلك حكم الوصي (ء) والقاضي (ء) .
٣٩٣- وإن وكله في الخصومة: لم أقبل ( وش ) إقراره عليه بقبض الحق مطلقًا
٣٩٤ - وإن وكل في البيع : يملك ( و) التسليم .
٣٩٥- ولا أملكه (وش): الإبراء من الثمن .
٣٩٦- وفي الشراء: يملك ( و) تسليم الثمن .
٣٩٧ - وإذا ادعى الوكيل تلف الثمن أو العين في يده من غير تعد : لم يضمن ( و) . فإن اختلف في تعديه ، أو تفريطه ، أو مخالفته ما أمر به : يقبل ( و) قوله مع يمينه في نفي ذلك .
٣٩٨- وإن اختلفا في تصرفه: يقبل ( و) قول الوكيل .
٣٩٩ - وإن اختلفا في الرد فإن كانت بغير جعل: يقبل ( و) قول الوكيل ، وإلا فقول المالك (ء) .
٤٠٠- وإن اختلفا في أصل الوكالة : يقبل ( و) قول الموكل .
٤٠١- وإن اختلفا في صفتها : فإنك تقبل ( ود ) قول الموكل .
٤٠٢- وإذا قبض ثمن ما وكل في بيعه : فهو أمانة في يده لا يلزمه (و) تسليمه قبل طلبه .
٤٠٣- ولا يضمن (و): بالتأخير، إلا أن يطالب فيؤخر ( و) ، أو يمنع ( و) مع إمكانه .
٤٠٤ - ومن وكل في بيع (ء) وشراء (ء) ما يعرفه (ء) أو إيجاره (ء ) أو استئجاره (ء ): لم يشترط ( و) معرفة (ء) الوكيل .