ويكاتب (ء) ويعتق ( و) على مال، ويزوج ( و) الرقيق ، ويضارب ( و) بمالهما ويبيع (و) وتشتري ( و) لهما ، ولا يبيع ( و) نساء، ولا يقرض (و) ولا يرهن (و)، ولا يشتري (و) لهما العقار ولا يبيعه (و) إلا لحاجة.
٣٦٣- وجاز (خ ): شراء الأضحية لهما، والتضحية (خ) عنهما، ويفعل ( و) ما يجب عليهما، ويقضي ( و) (ء) ما وجب عليهما.
٣٦٤- وألزمه ( وش ) بإخراج الزكاة عنهما.
٣٦٥- ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض (ء) أو وديعة أو عارية (ء) : فهدر عليه : وضمان متلفها بغير تسليط (ء) ربه : في مالهما (ء).
٣٦٦- فإن لم يكن لهما مال: ففي ذمتهما (ء) إلى أن يبلغ الصبي ، ويعقل (ء) المجنون.
٣٦٧- فإن ماتا (ء) قبل ذلك: فهدر (ء).
٣٦٨- ويضمن (ء): مال صبي ومجنون أكله (ء) وأخذه منهما أو أتلفه ، ولو كان بإذنهما (ء) أو إطعامهما (ء).
٣٦٩- وإن أكل المجنون طعام مجنون أو صغير (ء) أو عكسه (ء) ولو بإطعام: ضمن ( خ ).
٣٧٠- ويعلم ( و ) الصبي : عادته من قراءة أو كتابة أو حساب أو صناعة ، أو حرفة.
٣٧١- والسفيه البالغ: وليه ( و) الحاكم ولا ينفك ( و) عنه الحجر إلا بحكمه ويزوج ( و) إن احتاج.
٣٧٢- ويصح ( و): طلاقه زوجته ، ويأكل (و) ولي من مال المولى عليه مع الحاجة بقدر علمه ، وكذلك ناظر الوقف.