٣٢١ - وإن اتصل بأحدهما: فهو له. وإذا انهدم الحائط المشترك فأبى أحد الشريكين: أجبرناه (وش).
٣٢٢ - وكذلك نجبره (ود): على إصلاح دولاب ونهر، وعين.
٣٢٣ - ومن له علو على سفل لغيره خيف (ء) من أحدهما على الآخر: يلزم (ود) كل واحد منهما إصلاح (ء) ملكه بما يزيل (ء) به ضرر الآخر.
٣٢٤ - فإن انهدما: يلزم (ود) رب السفل بناء (ء) سفله ليبني عليه، ورب علو عمل بنائه إن تضرر رب السفل من عدمه.
٣٢٥ - ولزمت (خ) صاحب العلو: السترة، وإن استويا عليهما (ء).
٣٢٦ - ومن أحدث ما يضر بجاره من بئر أو كنيف (ء) أو تنور (ء)، أو حمام (ء)، ولو بنتن: لزمته (خ) إزالته. والله أعلم.
○○○○