باب بيع الأصول والثمار
١٥٥- إذا باع دارًا : فإنه يدخل ( و) كل اشتمالاتها من أرض وجدران وسقوف ومتصل من باب ، وسلم ورف ، وضبة (ء) ومفتاح وبرك (ء) وأحجار (ء) ولو ثمينة (ء) كرخام .
١٥٦ - والرحا : يدخل ( و) أحجارها المنصوبة .
١٥٧- والحمام (ء): يدخل ( و) أجرنته وقميم (ء) وقدور (ء).
١٥٨- ولا يدخل ( و) : مودع من كنز، ولا منفصل من حبل، ودلو وبكرة وقفل وفرش وسرير (ء) وكيول حمام (ء) ورحليه (ء) وميازره (ء) ودوابه ( ء ) .
١٥٩- وإن باع أرضًا بحقوقها : فإنه يدخل ( و) الغراس والبناء في البيع .
١٦٠- ومن باع نخلاً مؤبّرًا: فإن ثمره يكون (و) للبائع متروكا إلى الجذاذ ، إلا أن يشترط المبتاع : كزرع (ء) أرض يحصد مرة ومرة (ء) من متكرر ، وكذلك كل شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره ، وكذلك كل ما يخرج من أكمامه كورد وقطن .
١٦١ - ولا أجيز (وش ) بيع ثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع ويكون ( و ) ينتفع (ء) به .
١٦٢ - ولا يجوز (و): بيع الرطبة ونحوها إلا جزة جزة، ولا المقناة ونحوها إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصله .
١٦٣ - ولا يجوز (و): بيع بصل (ء) وفجل (ء) وجزر (ء) ولفت (ء) وقرامي (ء) قصب وهليون (ء) ونحو (ء) ذلك في الأرض حتى يقلع وإن باع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها .