باب الربا والصَّرف
١٣٣ - الربا: مُحرم (ع ).
١٣٤ - فيحرم : ربا الفضل في الجنس الواحد من كل مكيل وموزون ، وإن قل .
١٣٥- والاعتبار في الكيل والوزن : بزمن النُّبوَّة .
١٣٦- فلا يباع ( و) ما أصله الكيل: وزنًا ولا ما أصله (و) الوزن: كيلا.
١٣٧ - ولا يجوز (و): بيعه جزافًا .
١٣٨- ويجوز (و) : التفاضل مع اختلاف الجنس ، ويجوز ( و) : كيلا ووزنًا وجزافًا .
١٣٩- ولا يجوز (و): بيع المحاقلة والمزابنة .
١٤٠- وأجوز (وش ) : العرايا بشروطها .
١٤١ - ولا أجوز (وش) : بيع جنس بعضه ببعض، مع أحدهما أو معهما من غير جنسهما .
١٤٢- وإن باع نوعي جنس بنوع واحد : جاز ( خ).
١٤٣- ولا يجوز (و) بيع تمر منزوع النَّوَى بما هو فيه .
١٤٤- ويجوز (و): بيع النَّوَى بتمر هو فيه ، واللبن ( و) بشاة ذات لبن ، والصّوف ( و ) بذات صوف .
١٤٥- وما زوق أو طعم أو طلي أو كفت أو نسج بأحد النقدين: يجوز ( و) بيعه به إن لم يتحصّل منه قدر مقصود .
١٤٦- ويحرم ( و) بالنسيئة : ما اتحدت فيه علة ربا الفضل واختلف جنسه ، وكذلك إن كان أحدهما مكيلا والآخر موزونًا .
١٤٧- ويَحْرُم ( و): الربا مطلقًا .