فصل
٩٩- الخيار سبعة أقسام : خيار المجلس أثبته ( وش ) في البيع ، وما في معناه ، وإجارة فلكل واحد منهما : الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما .
١٠٠ - ويسقط ( و) بإسقاطهما .
١٠١ - الثاني: خيار الشرط ، بأن يشرطا فيه خيار مدة معلومة : فيصحّ ( و) بقدر الحاجة (ء) وثلاثًا (ء).
١٠٢- وصحّ (خ ) : أكثر من ثلاث مطلقًا، والملك في مدته: لمشتر .
١٠٣- ويجوز (و): شرطه لهما ولأحدهما ولغيرهما ، لا له (ء) دوني ، وشرط : كون المدة معلومة ، فإن شرطاها مجهولة أو مطلقة لغت (خ) .
١٠٤ - وإذا مضت مدته : يلزم (ء) البيع، ومنع (خ ) كل واحد منهما من التصرف في مدته بغير تجربة ، ونفذ ( خ ) : العتق فقط .
١٠٥ - ونبطل ( و) خيارهما بالموت .
١٠٦- ويثبت (و): في بيع وإجارة في ذمة ومدة لا تلي العقد .
١٠٧- الثالث : خيار الغبن وثبت ( خ ) : في التلقي ومسترسل ونجش ، حيث زاد الثمن عن معتاد ، ولكل جاهل بما اشترى أو باع .
١٠٨- ويثبت في بيع وما في معناه .
١٠٩- الرابع: خيار التدليس بما يزيد الثمن كالتصرية، وتحسين السلعة ، فمتى فعل : يثبت (و) للمشتري الخيار، وثبت (خ ) : بين أخذ الأرش أو الرد .
١١٠ - وألزمه (وش): بعوض اللبن صاعًا من تمر أو قيمته ، ويرد ( و) اللبن إن كان بحاله ، ولا شيء عليه غيره .