164

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

الإمام مطلقاً.

١٢٣- وأحرم (وش): نقلها عن بلدها مسافة قصر، لغير ساع وبلد لا فقير فيه، ومن ماله في بلد غير بلده يفرقها (و) في بلد المال، وإن كان متفرقاً ماله: فزكاة (و) كل في بلده (ع).

١٢٤- ولا أجوز (وش): إخراج قيمة الزكاة ولو نقداً (وش) عن آخر.

١٢٥- ويجب (و): بدلها إن تلفت قبل قبض الفقير.

١٢٦- ويجوز: التعجيل عن الحول إذا تم النصاب.

١٢٧- ولا يصح: التعجيل قبل إتمامه.

١٢٨- ويجوز (و): التعجيل لعام آخر.

١٢٩- وإن عجل عن أحد نصابيه فتلف: لم يصرفه (و) إلى الآخر (و٥).

١٣٠- ونعتد: بما مات قابضه أو ارتد أو استغنى قبل الحول.

١٣١- وإن دفعها إلى غنيّ فافتقر عند الوجوب: فلا.

١٣٢- ومن ظنّه مستحقًّا فدفع إليه فبان لا يستحق: لا تجزئه (ود).

○○○○

164