151

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فصل

٧- بهيمة الأنعام - الإبل، والبقر، والغنم -: واجب (ع) زكاتها، إذا كانت سائمة أكثر الحول.

٨- ويجب (و): في المتخذ للنسل (ء)، والدر (و) (ء).

٩ - وأول نصاب الإبل: بالغ (ع) خمسًا، وواجب (ع): فيها شاة، وواجب (ع) في العشر: شاتان، وفي خمسة (ع) عشر: ثلاث شياه وفي عشرين (ع) أربع، وواجب (ع) في خمس (ع) وعشرين: بنت مخاض، فإن عدمها: فابن لبون.

١٠- وواجب (ع) في ستة وثلاثين: بنت لبون، وفي ست (ع) وأربعين: حقة، وفي إحدى (ع) وستين: جذعة، وواجب (ع) في ست وسبعين: ابنتا لبون، وفي إحدى (ع) وتسعين: حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث (ع) بنات لبون. ثم نوجب (و٥) في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة.

١١- ومن عدم فرضه: لم يكلف (و) تحصيله، وأخرج (خ): أسفل منه، وجبره (خ) أو فوقه.

١٢- ويأخذ (و) من الساعي، ولا يدخل (و): الجبر في غير الإبل.

○○○○

151