140

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

ويعصره ( و ) برفق .

٣٤- ولا يجوز (و) مَسّ عورته، ولا نظرها (و). وينجيه ( و) بخرقة .

٣٥- ثم شرعت (خ ) : النية .

٣٦- وتُزيل ( و) نجاسة عليه .

٣٧- وأستحب ( وش ) : مسح أسنانه ، ومنخيره .

٣٨- ويوضأ كوضوء الصلاة، وأمسح ( وش ) رأسه.

٣٩- ولا يدخل ( ٥) الماء في فيه وأنفه ، بل عليهما .

٤٠- ويغسل (و) برغوة سدر رأسه ولحيته . ويغسل (و) شقه الأيمن ثم الأيسر

٤١- ويغسل ( و) مرة، ويُسنُّ (و): ثلاثًا. وإن خرج شيء: زاد ، ويقطع ( و) على وتر .

٤٢- وأستحب (وش ): أن يجعل في الأخيرة الكافور، ويستعمل (و) لحاجة : الماء الحار ، والخلال ، والأشنان .

٤٣- ولا يُكْره (و) : غسله (ء) في حمام ، ولا يختن ( و).

٤٤- وأسوغ ( وش ) : تقليم ظفر ، وحف شارب ( وش ) ، وأخذ ( وش ) شعر إبط .

٤٥- ولا يجوز (و): حلق رأسه ، ويضفر (و) شعر المرأة ثلاثة قرون، وأسدله ( و ش ) خلفها .

٤٦- وينشف ( و) الميت بثوب ، ولا ينجس ( و) ما نشف به .

٤٧- وإن خرج بعد تكفينه : لم تعده ( ود ) إلى الغسل .

٤٨- والخنثى المشكل : تيقّمه (و) كرجل بين نسوة وعكسه، ومن تعذّر غسله

٤٩- ويغسل ( و ) : السقط بعد أربعة أشهر ويسمى ( و)، ويكفن ( و) ، ویصلی علیه ، ويدفن ( و ) .

140