135

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب صلاة الكسوف

٤٨٤- يُسنُّ (و) : فعلها .

٤٨٥- وسُنَّ (خ): سفرًا (ء) وحضرًا (ء).

٤٨٦- ويفضل ( و): جماعة.

٤٨٧- ويُسنُّ ( و) في الجامع .

٤٨٨- ولا يعتبر (ود ): إذن الإمام لها ، وللاستسقاء.

٤٨٩- ولا نشرع (و٥) لها : خطبة .

٤٩٠- وإن تجلى الكسوف قبل الصلاة : لم يصل ( و).

٤٩١- وإن تجلى فيها : يخففها ( و) ولا تعاد .

٤٩٢- ويصلي (و) ركعتين يقرأ فيهما جهرًا .

٤٩٣- وشُرِع (خ ): جهر في كسوف الشمس، فيقرأ ( و) بالفاتحة وسورة طويلة ، ثم يركع ( و) ، ثم يقوم ( و) فيقرأ ( و) الفاتحة وسورة دون الأولی ، ولا يسجد ( و) ، ثم یرکع ( و) دون الأولی ، ثم يرفع (و ) ثم يسجد ( و ) سجدتين .

٤٩٤- وشرع (خ ) : تطويلهما .

٤٩٥- ولا يطيل ( و) اعتدال الركوع، ثم يصلي ( و) الثانية كذلك ، يكون ( و ) كل ما فيها دون الأولى، وجازت ( خ ) : بكل صفة رويت ، بثلاث (ء) ركوعات وأربع (ء) وخمس (ء) .

٤٩٦ - وتُقَدَّم ( ود ) الجنازة عليها .

٤٩٧- ويُقَدِّمها ( و) على جمعة ، أمن (ء) فوتها ولم يشرع في خطبتها .

٤٩٨- وتُقَدَّم (ء) على عيد ومكتوبة ( و) أمن فوتهما.

135