باب صلاة الكسوف
٤٨٤- يُسنُّ (و) : فعلها .
٤٨٥- وسُنَّ (خ): سفرًا (ء) وحضرًا (ء).
٤٨٦- ويفضل ( و): جماعة.
٤٨٧- ويُسنُّ ( و) في الجامع .
٤٨٨- ولا يعتبر (ود ): إذن الإمام لها ، وللاستسقاء.
٤٨٩- ولا نشرع (و٥) لها : خطبة .
٤٩٠- وإن تجلى الكسوف قبل الصلاة : لم يصل ( و).
٤٩١- وإن تجلى فيها : يخففها ( و) ولا تعاد .
٤٩٢- ويصلي (و) ركعتين يقرأ فيهما جهرًا .
٤٩٣- وشُرِع (خ ): جهر في كسوف الشمس، فيقرأ ( و) بالفاتحة وسورة طويلة ، ثم يركع ( و) ، ثم يقوم ( و) فيقرأ ( و) الفاتحة وسورة دون الأولی ، ولا يسجد ( و) ، ثم یرکع ( و) دون الأولی ، ثم يرفع (و ) ثم يسجد ( و ) سجدتين .
٤٩٤- وشرع (خ ) : تطويلهما .
٤٩٥- ولا يطيل ( و) اعتدال الركوع، ثم يصلي ( و) الثانية كذلك ، يكون ( و ) كل ما فيها دون الأولى، وجازت ( خ ) : بكل صفة رويت ، بثلاث (ء) ركوعات وأربع (ء) وخمس (ء) .
٤٩٦ - وتُقَدَّم ( ود ) الجنازة عليها .
٤٩٧- ويُقَدِّمها ( و) على جمعة ، أمن (ء) فوتها ولم يشرع في خطبتها .
٤٩٨- وتُقَدَّم (ء) على عيد ومكتوبة ( و) أمن فوتهما.