123

Mufīd al-anām wa-nūr al-ẓalām fī taḥrīr al-aḥkām li-ḥajj bayt Allāh al-ḥarām

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Publisher

مكتبة النهضة المصرية

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Publisher Location

القاهرة

عمرة الإسلام، قال في شرح المنتهى: فإن كان أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ثم أدخل الحج عليها لسوقه الهدي فعليه دم التمتع وليس بقارن كما سبق انتهى.
والذي سبق هو قوله في المنتهى وشرحه: وإن ساقه أي الهدي متمتع لم يكن له أن يحل من عمرته فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما أي الحج والعمرة معًا نصًا ولا يصير قارنا لاضطراره لإدخال الحج على عمرته انتهى ملخصا، وتسقط العمرة عن القارن فتندرج أفعالها في الحج لحديث ابن عمر مرفوعًا (من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعًا) إسناده جيد رواه النسائي والترمذي وقال حسن غريب.
-- فصل:
ومن أحرم وأطلق بأن نوع الدخول في نسك ولم يعين نسكا صح إحرامه نص عليه أحمد وفاقا للأئمة الثلاثة كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان، وحيث صح مع الإبهام صح مع الإطلاق لتأكده وكونه لا يخرج منه بمحظوراته وله صرف الإحرام إلى ما شاء من الأنساك نص عليه أحمد بالنية لا باللفظ لأن له أن يبتدئ الإحرام بأي الأنساك شاء فكان له صرف المطلق إلى ما أراد، والصرف واجب وإلا يكون متلاعبًا، وما عمل من أحرم مطلقًا من طواف وغيره قبل صرفه لأحد الأنساك فهو لغو لا يعتد به لعدم التعيين لحديث (وإنما لكل امرئ ما نوى) ولأن الطواف وغيره وجد لا في حج ولا عمرة فلم يجزه والأولى صرف إحرامه إلى العمرة لأن التمتع أفضل، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان أو أحرم بما أحرم به فلا وعلم ما أحرم به فلان، قبل إحرامه أو بعده انعقد

1 / 122