374

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

بين ظنيين فقط.
... وأعلم أن تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقًا، أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه فنقل الامام أحمد والكرخي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر وصححه صاحب جمع الجوامع، والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال: هو جائز غير واقع.
الترجيح
... والترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين.
... وأعلم أنه إن حصل التعارض وجب الجمع أولًا إن أمكن كتنزيلهما على حالين كما أكثرنا من أمثلته القرآنية في كتابنا (دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب) ومن أمثلته في الحديث، الحديث الوارد بذم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة ن مع الحديث الوارد بمدحه. فيجمع بينهما بأن ينزل كل منهما على حال، فيحمل حديث المدح على من شهد في حق الله، ومن يعلم أن المشهود له لا يعلم أنه شاهد له، ويحمل حديث الذم على الشاهد في حق الآدمي العالم بأن الشاهد يعلم ما يشهده به ولم يطلبه، فان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ
للمتقدم، فان لم يعرف المتأخر فالترجيح.
... والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه الأول يتعلق بالسند وهو خمسة:
... أولا: كثرة الرواية.
... ثانيا: ثقة الراوي، وضبطه وقلة غلطه.
... ثالثا: ورع الراوي وتقاه لشدة تحرزه من رواية من يشك فيه.
... رابعا: أن يكون صاحب القصة كحديث ميمونة أنه ﷺ.

1 / 376