Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
الحجر في اللغة: المنع.
١- حجر لحظ غيره.
٢- حجر لحظ نفسه.
فالصغير الذي لم يبلغ لا يتصرف في ماله إلا بإذن فهو محجور عليه لحظ نفسه، أما المدين الذي عليه دين أكثر من ماله يحجر عليه لحظ غيره، والمريض مرضًا مخوفًا لا يتبرع بأكثر من ثلث ماله وهذا لحظ غيره وهم الورثة.
أحوال المدين:
المدين هو الذي عليه الدين وله أربع حالات:
١- أن لا يكون عنده شيء إطلاقًا فهذا يجب إنظاره ولا تجوز مطالبته وطلبه والمطالبة هو رفع أمره إلى القاضي أما طلبه فهو أن يطلب منه أن يسدد حقه، والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىْ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
٢- أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه ومطالبته ويلزم بالقضاء لقوله عليه الصلاة والسلام: ((مطل الغني ظلم)) (١) والظلم لا يجوز الإقرار عليه.
٣- أن يكون ماله بقدر دينه مثل أن يكون ماله عشرين ألفًا ودينه عشرين ألفًا فهذا قادر على الوفاء فيلزم بقضاء الدين للدليل السابق الذي ورد في الحالة الثانية.
٤- أن يكون ماله أقل من دينه فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم أي أنه يمنع من التصرف في ماله ويستولى القاضي على ماله لأجل أن يوفي الدين. فالحاكم الشرعي يستولي على المال ويبيعه ثم يقضي الدين، والمال يوزعه القاضي على الغرماء بالنسبة والباقي من الدين يبقى في ذمة المحجور عليه. مثاله : إذا كان مجموع الديون التي على رجل مائة
(١) متفق عليه : تقدم .
244