Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
إذا كان إنسان له حق - دية - عند شخص ومن المعلوم أن دية الخطأ على العاقلة أي أن إنسان لو قتل شخصًا خطأ فإن ديته ليست على القاتل وإنما على عاقلته - عصبته - فلو أن صاحب المقتول يطلبه شخص دراهم وحوله على العاقلة فإن هذه الحوالة غير صحيحة، لأن الدين غير مستقر ولابد أن يكون الدين المحال عليه مستقر.
ويشترط الاستقرار في الدين؛ لأن الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وإذا كان الحق غير مستقر معنى ذلك أن المحال قد ضاع حقه.
٢ - اتفاق الدينين المحال به وعليه نوعًا ووصفًا وقدرًا ، معنى نوعًا أي أن يكون الدين المحال به والدين المحال عليه من نوع واحد مثل: فلان يطلبني مائة درهم أحلته على شخص أطلبه مائة درهم.
أو أحلت شخصًا يطلبني مائة درهم على شخص أطلبه مائة دينار؛ فإنه لا يصح لاختلاف الدينين في النوع والجنس.
ومعنى وصفًا : أي أن يكون جيدًا أو رديئًا.
مثاله : إذا كان رجل يطلب رجلاً مائة صاع بر لكنه من البر المتوسط ومن عليه الحق يطلب رجلاً آخر مائة صاع بر من البر الجيد فلا يجوز إحالة صاحب المتوسط على البر الجید ولا العكس.
أما القدر فإنه يحال مائة على مائة ولا يحال مائة على ألف ولا مائتين على مائة لأن إحالة مائة على مائتين يكون بيع دراهم بدراهم مع الفضل، فلو كان عند رجل مائة درهم لرجل آخر وهذا المدين يطلب شخصًا آخر مائتي درهم فحول المدين دائنه إلى الشخص الذي يطلبه مائتا درهم فيكون حول مائة إلى مائتين وهذا غير جائز لأن أصل الحوالة إنما هي من أجل الإرفاق؛ فإذا أحال مائة على مائتين تكون خرجت عن موضوعها إلى موضوع الاستغلال والتکسب فلا تجوز.
أما إذا أحال مائة على مائة من مائتين؛ فهو جائز ولا بأس به، أما إذا أحال مائة على خمسين على أن ينتهي المحل في المحال؛ فهذا غير جائز لأن الدينين لم يتفقا في القدر، أما إذا أحال المحيل خمسين من المائة على الخمسين التي عند المحال عليه وبقي للمحال خمسين عند المحيل فهذا جائز.
وجوب التحول على المليء:
الحوالة كغيرها من العقود يجب فيها رضا العاقد فلا يمكن لصاحب الدين أن يلزم
235