530

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

أما إذا كان من غير جنسه فإن اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون عوضًا عن الدين فهو كما اتفقا وإن أصر المرتهن أن يأخذ مثل دينه فإن الرهن يباع ويعطى قيمته مثال: إذا كان الرهن من جنس الدين إذا استقرض رجل مائة ريال وأعطي مقرضه رهن مدين، وقال: هذه وديعة عندي لفلان ولا أستطيع التصرف فيها ولكنه أذن لي أن أرهنها عندك.

إذا حل الدين وليس عند المقترض ما يوفي به دينه فإنه يأخذ من المبلغ المرهون عنده إذا كان بقدر دينه أما إذا كان أكثر من دينه فإنه يأخذ حقه ويرد الباقي وإذا كان أقل من دينه؛ فإنه يأخذها ويبقى الباقي في ذمة المقترض، وهذا مثال الحالة الأولى وهي أن يكون الرهن من جنس الدين.

مثال الحالة الثانية : وهي أن يكون الرهن من غير جنس الدين. إذا استقرض رجل مائة ريال ورهن ساعة وحل الدين ولم يوف المستقرض دينه للمقرض؛ فإذا قال المقرض: إن الساعة تكفيه عن دينه ورضي المستقرض بذلك يجوز للمقرض أخذ الساعة عن دينه وينتهي الموضوع.

أما إذا قال المقرض: إني أريد بدلاً من دينه دراهم؛ فإن الساعة تباع فإن كان ثمنها بقدر الدين أخذه المقرض وإن كان أكثر أخذ المقرض حقه ورد الباقي ، وإن كان أقل أخذ الموجود وبقي الباقي في ذمة المقترض.

***

228