Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
الرسول ﷺ يقول : ((من باع تمر نخل بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع))(١) على هذا يكون التمر فيه تفصيل؛ فإذا كانت التمرة مؤبرة - ملقحة - التي في النخلة المباعة فهي للبائع إلا إذا اشترط المشتري، أما إذا كان التمر غير مؤبر فهو للمشتري.
والحكمة من ذلك: أن البائع إذا كان قد أبر التمرة فإنه يكون قد عمل فيه عمل وتعب فيه وتعلقت نفسه به وكان من الحكمة أن يكون التمر للبائع، أما قبل التأبير - التلقيح - فإنه لم يعمل شيئًا في التمرة فتكون للمشتري ما لم يشترط.
س: متى يجوز بيع الثمار؟
ج - لا يجوز بيع الثمار إلا إذا بدا صلاحها لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ((نهى النبي ﷺ أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها))(٢) والصلاح يبدو بعدة علامات؛ ففي النخل صلاحه أن يحمر أو يصفر؛ فإذا صار أحمر أو أصفر فقد بدا صلاحه ويجوز بيعه، وقبل الاحمرار أو الاصفرار فإنه لا يجوز البيع؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها والحكمة من ذلك أنها إذا بيعت قبل بدو الصلاح؛ فإنه لا يمكن الانتفاع بها حينئذ والمشتري سينتظر حتى يبدو الصلاح، وهذه المدة تكون الثمرة عرضة للآفات ثم إنها تنمو، وهذا النماء مجهول فقد تنمو نماء ضعيفًا، وقد تنمو نماءً جيدًا فيكون مجهولاً، وهي إذا بدا صلاحها حان أكلها وقل تعرضها للآفات فكان هنا مقتضى الحكمة كما أنه مقتضى الشرع.
س: هل يشترط بدو الصلاح في كل تمرة أو إذا بدا الصلاح في شجرة من البستان جاز بيع الجميع؟
قال العلماء في هذه المسألة: إنه لا يخلو من أحوال:
الحالة الأولى: إذا كان يريد أن يبيع كل شجرة وحدها فيجب أن يكون بدو الصلاح في كل شجرة وحدها، مثالها: إذا كان عند رجل عشرون شجرة يريد بيعها كل شجرة لوحدها فإنه يشترط بدو الصلاح في كل شجرة لوحدها.
(١) متفق عليه : البخاري (٢٣٧٩، ٢٧١٦) ومسلم (١٥٤٣) والترمذي (١٢٤٤) والنسائي (٤٦٣٦) وابن ماجه (٢٢١٠) وأحمد (٤٤٨٨، ٥٢٨٤، ٥٥١٥، ٦٣٤٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) متفق عليه : رواه البخاري (١٤٨٦، ١٤٨٧، ٢١٩٤، ٢١٩٧، ٢١٩٩، ٢٣٨١) ومسلم (١٥٣٤، ١٥٣٨) وأبو داود (٣٣٦٧، ٣٣٧٢) وابن ماجه (٢٢١٤) وأحمد (٤٥١١، ٤٩٧٨، ٥١١٣، ٥٢٧٠) ومواضع من حديث جملة من الصحابة رضي الله عنهم.
216