506

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

يتصرف في المبيع في غير المسائل الست المذكورة سابقًا.

ويحصل قبض المكيل بكيله ولو أخذه بدون كيل ما صح ذلك حتى يكال، وما بيع بالوزن يحصل قبضه بوزنه وما بيع بالزرع حتى يزرع وما بيع بالعد حتى يعد فإذا اشترى رجل لية حبال وكل ذراع بكذا فلو أخذ المشتري اللية ولم يذرعها فلا يعتبر هذا قبضًا ولابد من أن تذرع، والذي يباع بدون هذه الأشياء الأربعة وهو الكيل والوزن، والذرع والعد؛ فإن قبضه يحصل بالتناول مثل كتاب مسجل ساعة وما شبه ذلك. والذي ينقل يحصل قبضه بنقله مثل أكياس القمح، والأشياء التي لا تتناول ولا تنقل ولا كيل ولا وزن ولا ذرع ولا عد فإن قبضه يكون بالتخلية أي أنه يخلي بينه وبين المشتري مثل البيت والسيارة فإن البائع يعطي المشتري المفتاح ويتخلى عنه، على هذا فإن القبض لا يكون شيئًا معينًا في جميع الأمور وإنما قبض كل شيء بحسبه.

***

204