Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
١ - الإحرام: المراد به نية الإحرام، وليس لبس ثياب الإحرام؛ لقوله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))(١) فمن تجرد من الثياب ولكنه لم ينو فليس بمحرم، ولا يصح حجه.
٢ - الوقوف بعرفة: لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحج عرفة))(٢) من لم يقف بعرفة لا حج له. وهو من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر.
٣ - طواف الإفاضة: دليله: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] واللام في قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ لام الأمر، والأصل في الأمر للوجوب. وكذلك أن النبي ﷺ لما أخبر عن صفية أنها حائض قال: ((أحابستنا هي؟)) فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: ((فانفروا))(٣) دل ذلك على أنه لا يمكن للإنسان أن يغادر مكة إلا بعد أن يطوف الإفاضة وهذا للحاج.
٤ - السعي: وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] وكذلك قوله ﷺ: ((إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا)) (٤).
قال بعض العلماء: إنه واجب يجبر بدم.
وقال غيرهم: إنه واجب في الحج، ركن في العمرة.
وقال ثالث: إنه سنة فيهما، وليس واجبًا والمشهور من مذهب أحمد أنه ركن من أركان الحج.
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) متفق عليه: تقدم.
(٣) متفق عليه: تقدم.
(٤) رواه أحمد (٢٦٨٢١، ٢٦٨٢٢، ٢٦٩١٧) والطبراني (١١/١٨٣) وانظر مجمع الزوائد (٣/٣٣٩) من حديث بنت أبي تجراة.
114