Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
بعد أن يعمل هذه الأفعال الثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة والهدي والحلق أو التقصير يكون قد تحلل التحلل الأول. وفي هذا التحلل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء.
بعد ذلك ينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وطواف الحج. يطوف سبعة أشواط بدون رمل وبدون اضطباع؛ لأنه لبس القميص، أما عدم مشروعية الرمل فيه؛ لأنه يسن في الطواف الأول سواء طواف حج أو عمرة أو طواف قدوم للقارن.
بعد الطواف يسعى بين الصفا والمروة قبله يشرب من ماء زمزم بعد الطواف، وذلك لفعل النبي ﷺ حيث إنه بعد أن طاف أتى إلى زمزم وهم يسقون فقال: ((انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لترعت معكم)) (١). وبعد أن يطوف ويشرب من زمزم ويسعى يرجع بعد ذلك إلى منى ويصلي بها الظهر من يوم العيد.
وقد اختلف الحديثان وهما حديث جابر وحديث أنس: هل صلى الرسول ﷺ الظهر بمكة أو بمنى؟ فحديث جابر يقول: إن الرسول ﷺ صلى الظهر بمكة. وحديث أنس يقول: إن الرسول ﷺ صلاها في منى.
حديث أنس ورد في الصحيحين وحديث جابر في مسلم (٢) ولا تعارض بين الحديثين وكلاهما صحيح وللجمع بينهما نقول: إن الرسول ﷺ صلى بمكة الظهر وخرج إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم الظهر معادة، وبهذا يكون كلا الحديثين متفقين ولا تعارض.
بعد الرمي وذبح الهدي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة والسعي يحل الحاج تحللاً كاملاً حتى النساء - الجماع - لا يحرمن عليه.
حكم ترتيب الأنساك الخمسة ((الرمي - الهدي - الحلق - الطواف - السعي)).
اختلف العلماء في حكم ترتيب هذه الأنساك الخمسة إلى عدة أقوال وهي كما يلي:
قال بعض العلماء: إن الترتيب في هذه الأنساك الخمسة ليس بشرط. ولو قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه؛ فمثلاً: لو قدم الطواف قبل الرمي، أو رمى ثم طاف أو رمى
(١) صحيح: وهو جزء من حديث جابر رضي الله عنه مسلم (١٢١٨) وغيره وسبق تخريجه مرارًا.
(٢) حديث أنس رضي الله عنه: رواه البخاري (١٦٥٣، ١٧٦٣) ومسلم (١٣٠٩) وأما حديث جابر فهو عند مسلم برقم (١٢١٨).
105