373

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

هذه الأشياء الخمسة التي حرمها رسول الله ﷺ أما ما عدا ذلك فهو حلال؛ لأنه سئل عما يلبس المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا، معنى ذلك أنه يلبس ما سوى ذلك.

والمحظور لبسه هو ما ذكره الرسول ﷺ في نص الحديث، وما شابهه فالذي يشابه القميص هو الثوب والكوت وغير ذلك. والذي يشابه البرانس المشالح والسراويل يشمل الصغير منها والطويل.

والعمائم مثلها الطواقي والغتر وغيرهما أي يشمل جميع ما يلبس في الرأس والخفاف هي الأحذية والجوارب وغيرها.

والمحظور من هذه الأشياء هو لبسها، أما لو لف المحرم القميص على بدنه واتزر به فلا بأس به.

عقد المحرم الإزار ووضع المشابك في الإزار والرداء، ولبس الساعة والخاتم. كل هذا جائز ولا حرج؛ لأن الرسول ﷺ لم يمنع هذا والأصل الحل؛ أما إذا شبك المحرم الرداء من العنق حتى السرة فصار مثل القميص فإنه لا يجوز له.

إن ما ورد عن العلماء في هذا الباب قولهم: ((لبس المخيط)) وهذه الكلمة أثرت عن بعض التابعين فقط، ولم ترد في القرآن ولا في السنة ولما أثرت عن التابعين تلقاها العلماء ومعنى لبس المخيط أي ما يخاط على البدن أو على جزء منه، ولا يقصد بها ما فيه خياطة، ولهذا لو لبس نعالاً كلها مخيطة جاز ذلك، ولو لبس رداء كله مرقع جاز له ذلك.

وعبارة العلماء ((لبس المخيط)) أثرت على المسلمين بسوء الفهم. ولو قالوا: إن الرسول ﷺ نهى عن لبس هذه الخمسة لسلمنا من الوقوع في هذا اللبس.

اختلف العلماء في لبس الخفين إذا عدمت النعلان:

فقال بعضهم: إنه إذا عدم المحرم النعلين؛ فلا يلبس الخفين حتى يقطعهما إلى أن يصلا إلى تحت الكعبين؛ ليكونا شبيهين بالنعلين.

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا يجب القطع، واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات يقول: ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل)(١) وليس في الحديث أمرًا بقطعهما؛ ولأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر كان في المدينة قبل أن

(١) متفق عليه: تقدم.

71