Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
المحظور لغة: الممنوع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠] أي ممنوعًا.
أما في الشرع: فهي ما منع منه في الإحرام وهي كما يلي:
١ - الجماع في الفرج: فلا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته من بداية الإحرام حتى يحل.
٢ - إنزال المني: بالاستمناء أو غيره أو بالمباشرة.
المباشرة بشهوة: مثل: مباشرة المرأة بالتقبيل أو اللمس أو غير ذلك.
والدليل على هذه الأمور: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ﴾ [البقرة: ١٩٧] والرفث: هو الجماع ومقدماته، وقد نهي عنه بصريح الآية.
٣ - عقد النكاح: لحديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ((لا ينكح المحرم ولا يستنكح ولا يخطب))(١).
والحكمة من تحريم ذلك: الابتعاد عن لذات الدنيا، أما مراجعة المطلقة فيجوز؛ لأنه ليست ابتداء عقد نكاح كذلك من شرى أمة يجوز له ذلك؛ لأنه بيع وشراء، ولكن لا يجوز له أن يتسرى بها أثناء الإحرام.
٤ - قتل الصيد: وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلاً.
البري: احترازًا من البحري. فالبحري لا يحرم على المحرم؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].
الحلال: احترازًا من الحرام فهو لا يحرم؛ لأنه ليس بصيد مثل الذئب ولو قتله لم يأثم.
(١) صحيح: رواه مسلم (١٤٠٩) والنسائي (٢٨٤٢، ٢٨٤٤، ٣٢٧٥، ٣٢٧٦) وأبو داود (١٨٤١)، وأحمد (٤٦٤، ٤٩٨) ومالك (٧٨٠، ٧٨٢).
65