Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
الجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] وكذلك أيضًا مقدماته؛ لأن الجماع، ومقدماته تلهي المعتكف عما اعتكف من أجله؛ فلذلك نھی الله سبحانه وتعالى عنه.
ويمتنع فيه أيضًا: الخروج من المسجد إلا لعذر، ولقد قسم العلماء الخروج من المسجد إلى ثلاثة أقسام:
١_ خروج لابد منه شرعًا أو عادة، وهو جائز سواء اشترط أم لم يشترط.
مثل: خروجه لأكل، وخروجه لقضاء الحاجة إذا لم يوجد في المسجد مراحيض، وخروجه لصلاة الجمعة، المثلان الأولان لابد منهما عادةً، أما المثال الأخير فلابد منه شرعًا.
٢_ خروج له منه بد، ولا ینافي الاعتكاف، وهو جائز إن اشترطه.
مثاله: إذا خرج لعيادة مريض، أو لشهود جنازة، أو خرج لأكل وشرب مع إمكان من يأتيه بهما، فهو جائز إن اشترط، أما إذا لم يشترط لم يجز.
والدليل على هذا القسم: قوله ﷺ لضباعة بنت الزبير: ((فإن لك على ربك ما استثنيت))(١) وهذا وارد في الحج، وهو أشد لزومًا من الاعتكاف فالاعتكاف من باب أولی.
٣_ خروج له منه بد، وینافي الاعتكاف:
مثاله: رجل حديث عهد بالزواج، واشترط في اعتكافه أنه يبيت مع امرأته، فلا يجوز؛ لأنه ينافي الاعتكاف، أو إنسان صاحب تجارة اعتكف العشر الأواخر من رمضان، واشترط أنه بعد العصر يذهب إلى السوق لتجارته؛ فإنه غير جائز، وقال العلماء: إنه ينافي الاعتكاف.
المساجد الثلاثة ذكرت في باب الاعتكاف عند أهل العلم.
(١) متفق عليه: تقدم.
42