270

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

مقدار نصاب الفضة:

الفضة جاءت الأحاديث فيها مختلفة، ففي بعض الأحاديث باعتبار العدد حيث قال: ((وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر)) (١).

وقال في الحديث نفسه: ((فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُها)).

واعتبر في بعض الأحاديث بالوزن، فلقد قال في حديث أبي هريرة وغيره: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) ولذلك اختلف العلماء في نصاب الفضة، فهل المعتبر فيه العدد أو الوزن. والدرهم هنا يختلف عن المثقال، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.

نعلم من ذلك: أن المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم والدرهم ناقص عن المثقال ثلاثة أعشار.

أما خلاف العلماء في الاعتبار فكما يلي:

١ - جمهور العلماء ذهبوا إلى أن المعتبر الوزن، ومنهم الأئمة الأربعة، واستدلوا بقوله ﷺ: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) فاعتبروا بالوزن.

٢ - ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المعتبر العدد وقال: إن النصاب من الدراهم مائتا درهم سواء بلغت خمس أواق أو نقصت أو زادت.

((خمس أواق بالنسبة لريال الفضة السعودي تبلغ ستة وخمسين ريالاً)) وهذا باعتبار الوزن، أما حين اعتبار العدد يكون نصاب الفضة بالريال السعودي مائتي ريال.

ولكن هذه الأوراق لا يمكن اعتبارها بالوزن؛ لأن وزن الورقة لا تساوي شيئًا، لذلك نرى أن المعتبر قيمتها، نعلم من ذلك أن الراجح في الاعتبار هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.

مقدار نصاب الخارج من الأرض:

مقدار نصاب الخارج من الأرض ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وصاع النبي ﷺ يبلغ في الوزن كيلوين وأربعين جرامًا، وقدرت بـ ((٦١٢ كيلو جرام)).

(١) صحيح: جزء من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنه في بيان مقادير الزكاة ونصه في صحيح البخاري (١٤٥٤).

270