Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
الجنائز: جمع جنازة بالكسر أو جنازة بالفتح.
حكم عيادة المرضى:
كل مريض يُعاد، لأن النبي ﷺ أطلق حيث قال: «حق المسلم على المسلم ستّ» فذكر منها «وإذا مرض فعده»(١) وهذا عام في جميع الأمراض.
ولقد اختلف العلماء في حكمها:
هل هي سنة أو فرض كفاية؟
وربما تكون عيادته واجبة، وتكون فرض عين إذا كان المريض قريبًا للمسلم، وترك عيادته تعتبر قطيعة رحم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢ - ٢٣].
المشروع في عيادة المريض:
١- يشرع لعائد المريض أن يذكره التوبة والوصية، ويعرّض بذلك ولا يصرح حتى لا
(١) متفق عليه : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي بعض ألفاظه «ست» وفي بعضها «خمس» رواه البخاري (١٢٤٠) ومسلم (٢١٦٢) وابن ماجه (١٤٣٥) وأحمد (٢٧٥١١، ١٠٥٨٣) بلفظ «خمس» ورواه مسلم (٢١٦٢) وأحمد (٨٦٢٨، ٩٠٨٠) بلفظ «ست».
247