Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
فإذا دخلت معها هذه الأفعال بطلت.
٥ - رفع البصر للسماء:
قال بعض العلماء ببطلان الصلاة إذا رفع المصلي نظره إلى السماء، واستدلوا بقول النبي ﷺ: ((لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة)) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: ((لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم))(١).
نعلم من ذلك: أنه يحرم رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
قال جمهور العلماء: إذا فعل ذلك؛ فإن الصلاة صحيحة.
وقال بعض الظاهرية: إن الصلاة تبطل بذلك؛ لأنه فعل محرمًا، والصلاة تبطل بالأفعال المحرمة. وهو الراجح(٢).
شروط المبطلات:
للمبطلات شروط ثلاثة هي:
١- أن يكون عالمًا. ٢- أن يكون ذاكرًا. ٣- أن يكون مختاراً.
فإذا تخلف شرط منها لم تبطل الصلاة بالمبطلات.
ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿رَبنا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
الدليل الخاص بهذه المسألة: حديث معاوية بن الحكم السابق الذكر.
والدليل على الاختيار: أن الله سبحانه وتعالى ألغى حكم المكره إذا أكره على الكفر قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنَّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] فإذا عفي عن الإكراه في الكفر، وهو من أعظم الذنوب فما دونه من باب أولى، وقال رسول الله ﷺ: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))(٣).
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٥٠) ومسلم (٤٢٩) والنسائي (١١٢٧٦،١١٩٣) وأبو داود (٩١٣) وأحمد (٨٢٠٣، ١١٥٦٤، ١١٦٩٤، ١١٧٣٦، ١١٧٤٥، ١٢٠١٨، ١٣٢٩٩) من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما متفرقين.
(٢) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: (على القول الراجح آثم بلا شك لأن الوعيد لا يأتي على فعل مكروه فقط)).
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٣، ٢٠٤٤، ٢٠٤٥) وغيره من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (٨٢) والمشكاة (٦٢٨٤)، وغيرهما.
168