163

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

٥ - الرفع من الركوع: دليل ذلك: قول النبي ﷺ في حديث المسيء: «ثم ارفع حتى تطمئن قائما».

٦ - السجود: لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] ولقوله ﷺ: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» في حديث المسيء.

الجلوس بين السجدتين: لقول النبي ﷺ في حديث المسيء: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا».

٧ - السجدة الثانية: وقد تضاف إلى السجدة الأولى، ويقال: السجود مرتين في كل ركعة.

٨ - التشهد الأخير: والدليل على ذلك: قول ابن مسعود: كنا نقول: قبل أن يفرض علينا التشهد .. » إلخ، الشاهد قوله: قبل أن يفرض علينا، والفرض: دليل على أنه ركن.

٩ - التسليمتان: لقول رسول الله ﷺ: «تحليلها التسليم»، ولقوله عائشة: «كان يختم الصلاة بالتسليم»(١).

١٠ - الترتيب بين الأركان: فإن قدم ركنًا على ركن متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا سجد لسهو بعد أن يأتي بالركن، وتصح صلاته لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] فبدأ بالركوع.

والرسول ﷺ علم المسيء في صلاته الصلاة مرتبة «بثم» وثم تدل على الترتيب.

١١ - الطمأنينة والسكون وعدم العجلة.

١٢ - الموالاة: أي: إذا فرض أن المصلي سلم عن نقص، ثم ذكر أنه بقي عليه ركعة؛ فإن طال الفصل أعاد صلاته، وإن لم يطل الفصل أتى بما نسي من الأركان.

وهذه الأركان لا تسقط بالعمد، وإنما تبطل بتركها عمدًا الصلاة. أما في حال السهو فلابد من الإتيان بالركن، ثم يسجد للسهو.

واجبات الصلاة

تشترك الواجبات مع الأركان في أن تركها عمدًا يبطل الصلاة كالأركان، وتختلف عن

(١) صحيح: رواه مسلم (٤٩٨) وأبو داود (٧٨٣) وأحمد (٢٣٥١٠، ٢٥٠٨٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.

163