130

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال))(١).

من هذا الحديث نعلم: أن أي شيء يحصل به الشبه يدخل في هذا الحديث، سواء لباس أو مشية أو صوت، ولو كان على سبيل التمثيل.

د - اللباس الذي يختص به الكفار: دل على ذلك: قول النبي ﷺ: ((من تشبه بقوم فهو منهم))(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ظاهره يقتضي كفر المتشبه، ولكن أقل أحواله أن يكون التشبه محرم.

إذا كان هذا أصل النوع من اللباس مما يختص به الكفار ثم انتشر بين المسلمين بحيث لا يقال: هذا من لباس الكفار؛ وإنما مشترك حين ذلك تزول العلة؛ لأن العلة حين التحريم المشابهة، أما الآن فقد زالت لاشتراكهما فيه.

يحرم لبس الذهب على الرجال سواء كان خاتمًا أو سوارًا أو قلادة لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك ولقد قال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه)) أو قال: ((في يده))(٣).

وإذا انضم إلى ذلك عقيدة كان أشد حرمة كالدبلة، لأنهم يزعمون أنها حبل الصلة بين الرجل وزوجته.

((لأنها)) ليست حبل صلة بين الرجل وزوجته، ولكنها تشبه التولة التي هي من الشرك.

((أن)) لبس الذهب محرم على الرجال.

أصل هذه الدبلة أخذ من النصارى.

المُحَرَّم لصفته:

لباس الخيلاء سواء كان في زيادة الشيء أو في كيفيته ومعناه: الشعور بالعظم والافتخار والعلو، مثاله: إذا أسبل الثوب إلى الأرض، لقول النبي ﷺ: ((لا ينظر الله إلى

(١) صحيح: رواه البخاري (٥٨٨٥) وابن ماجه (١٩٠٤) وأحمد (٣١٤١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) حسن: تقدم.

(٣) صحيح: رواه مسلم (٢٠٩٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

130