Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
يمكن معه من أداء الصلاة، واستدلوا بقول النبي ﷺ: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)).
فأمر بقضاء الصلاة عند زوال العذر، أما إذا كان غير معذور فلا يقضي.
حجتهم في ذلك: أن الصلاة مقيدة بأوقات فكما أنه لا يصح أن يصلي الصلاة قبل وقتها؛ كذلك لا يصح أن يصليها بعد وقتها، وقالوا: إن تحديد الزمان كتحديد المكان، فكما أن النبي ﷺ حدد للعبادة مكانًا لا تصح إلا فيه كالطواف لا يصح إلا في البيت، كذلك الزمان إذا حُدد لا تصلح إلا فيه.
وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو الراجح.
٢ - يقضي الصلاة مطلقًا: سواء تركها لعذر أو لغير عذر، استدلوا بقول النبي ﷺ: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)).
قالوا: إذا كان في المعذور؛ فغير المعذور أولى.
رد عليهم أصحاب الرأي الأول: أن هذا الحديث جاء في المعذور لنوم أو نسيان وغير المعذور لا يساويه؛ وكذلك المعذور متفق على أنه يقضيها بدون إثم؛ لأمر الله ورسوله، أما غير المعذور فليس هناك دليل يوجب القضاء؛ بل هناك دليل يدل على عدم الصحة، وهو قول النبي ﷺ: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (١) ومن المعلوم: أن الرجل الذي لا يصلي الفجر عمدًا وينام عنها فليس على أمر الله ورسوله.
يقضي الصلاة كما كانت في وقتها مرتبة.
دليل ذلك: قول النبي ﷺ: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)).
هذا أمر أن يصليها على صفتها التي كانت عليها؛ فإذا قضي صلاة ليل في نهارٍ جهر بالقراءة، وإذا قضى صلاة سفر في حضر قصر، وإذا قضى صلاة حضر في سفر لم يقصر؛ وإذا كان عليه صلوات متعددة وجب عليه الترتيب استدلالاً بالحديث السابق ذكره.
وكذلك ما ثبت عن رسول الله ﷺ في غزوة الخندق حيث فاتته صلاة العصر فصلى العصر قبل المغرب.
(١) متفق عليه: تقدم.
120