293

Muqāranat al-marwiyāt

مقارنة المرويات

Publisher

مؤسسة الريان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

النقاد ينظر فيه الباحث وفق هذه الضوابط، ثم قد يوافقهم أو يخالفهم، فهذا غير مراد، فالنقاد إذا تواردوا على استنكار حديث، فالتسليم لهم واجب، سواء أدركنا سبب استنكارهم، أو خفي علينا ذلك، ومثله إذا استنكر الواحد منهم حديثا، ولم يخالفه غيره، ينبغي التسليم له كذلك، وسيأتي مزيد شرح لأهمية كلام النقاد في التفرد في الفصل الرابع.
فمعرفة هذه الضوابط -والحالة هذه- تفيد الباحث من جهة كونه يعرف الحكم بدليله، وهذا ما يفرقه عن العامي، وكذلك قد يحتاج هو إلى تطبيق هذه الضوابط في حالات أخرى، مثل أن يكون النقاد قد اختلفوا في الحكم على تفرد بالقبول، أو الرد، فيضطر الباحث إلى الموازنة بينهم، وكذلك في حال وقوف الباحث على تفرد لم يجد للأئمة فيه حكما، فيجتهد هو في تطبيقها.
* * *

1 / 305